المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٤٣ - دليل بقية الأقوال في قراءة التسبيحات
و التسبيح و غيرهما.
و كيف كان، فالقول بوجوب الاستغفار مع التسبيحات الأربع مع خلوّ النصوص و الفتاوى الواردة في مقام البيان عنه، بل مع دعوى الإجماع على الإجزاء بتكرار الأربع ثلاثاً، و لذا ذكر المصنّف و غيره الاحتياط بالأربع الموجب للقطع بالبراءة.
لا يخلو عن منع و إشكال، و لعلّ ما في «المنتهى» من أنّ: «الأقرب عدم وجوبه» ليس لوجود قائل بالوجوب، بل للصحيح المزبور.
نعم، القول باستحبابه كما عن الحلبى التصريح به حسنٌ، بل عن «الحديقة» أفضليّة تكراره مع تكرير التسبيح، بعد أن احتاط بضم الاستغفار مرّة، و عن «الماجديّة»: «لو ضمّ الاستغفار كان حسناً، و تكرير الجميع ثلاثاً أحسن»، و الظاهر إراده ضمّه مع الأربع في التسبيحات، لا إذا جعل بدلاً عن التحميد الساقط كما هو ظاهر الرواية، و سمعت عن بعض متأخّري المتأخّرين الميل للاجتزاء به.
و كيف كان، فالظاهر من كلماتهم إرادة الوجوب التخييري بين الأربع و ما زاد، و هو مع الاستغفار أو غيره، كما صرّح به بعضهم، بل نسبه في «الروضة» إلى ظاهر النصّ و الفتوى، لا أنّ الأربع واجب و الزائد مستحبّ، كما ينسب إلى الفاضل في سائر كتبه الاُصوليّة و الفقهيّة، و إن كان هو صريح البعض و ظاهر الآخر، بل عن «كشف الرموز» موافقته أيضاً، حيث ذكر في توجيه أنّ الأربع واجب و الزائد مستحبّ وجوهاً أربعة كلّها مندفعة، و هي: