المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦ - حكم إجهار المرأة بصوتها في الصلاة
متعلّقها مرفوعاً نائباً للفاعل حتّى يكون سماع الغير وصفاً للمأمومين، حيث يكون الافتراق حينئذٍ بين حال الإمامة و غيرها مفيداً؛ لأنّه عند الانفراد لا يتجاوز عن نفسها، و عند الجماعة تسمع غيرها، فتصير الرواية المذكورة متعلّقها فيها قرينة للخبرين الآخرين، هذا أوّلاً.
و ثانياً: إنّ السئوال عن حدّ رفع الصوت في الصحيحين قرنية اُخرى تدلّ على أنّ أصل جواز الإسماع في حال الجماعة مسلّم، غاية الأمر السائل يسأل عن حدّه في المرأة، فأجاب ٧ أنّه لا يكون إلاّ بقدر ما يسمع من خلفها من النسوان لا أعلى منه، بخلاف الرجال حيث يجوز لهم الرفع لكن بشرط أن لا يصل إلى الحدّ الشديد الذى يخرج عن الحدّ المتعارف، كما أشار إليه في الرواية المقدّمة.
فما ذهب إليه صاحب «الحدائق» ليس بجيّد كما لا يخفى.
هذا تمام الكلام من حيث كيفيّة القراءة و الدلالة.
حكم إجهار المرأة بصوتها في الصلاة
حكم جهر المرأة إذا كان ذلك مستلزماً لسماع الأجنبى، فهل هو حرام أم لا؟ و على الحرمة هل يوجب فساد الصلاة أم لا؟ فهنا فرعان:
الفرع الأوّل: في أصل حرمته.
قد يدّعى اتّفاق الأصحاب على وجوب الإخفات في هذه الحالة كما نقله