المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨١ - حكم المصطلحات الثابتة عند القرّاء
و أن يقرأ في الظهرين و المغرب بسور القصار كالقدر و الجحد، و في العشاء كالأعلى و الطارق و ما شاكلهما، و في الصبح كالمُدّثر و المُزّمل و ما ماثلهما (١)
(١) لعلّ مراد المصنّف جعل المراتب الثلاث من القصار و المتوسّطات و الطوال من المفصّل من السور، و هو المنسوب إلى أكثر أهل العلم، كما هو المحكى عن «التبيان» من أنّها سورة محمّد صلىاللهعليهوآله إلى آخر القرآن.
و في قباله أقوال اُخر:
منها: أنّه من سورة الحجرات إلى آخر القرآن، و منها: أنّه من الجاثية إلى الآخر، و منها: أنّه من القاف، و منها: أنّه من الصافّات، و منها: أنّه من الصف، و منها: أنّه من تبارك، و منها: أنّه من إنّا فتحنا، و منها: أنّه من الرحمان، و منها: أنّه من الإنسان، و منها: أنّه من سبّح اسم ربك، و منها: أنّه من الضحى.
تمام هذه الأقوال مذكورة في «القاموس»، و الظاهر كون هذه التحديدات بأسرها من اجتهادات العامّة، كما أنّ الظاهر أنّه لا خلاف في ذلك بالنسبة إلى آخر القرآن، أى: كلّهم متّفقون عليه.
قال صاحب «المدارك»: «المشهور بين الأصحاب أنّه يستحب القراءة في الصلاة بسور المفصّل، و هو من سورة محمّد صلىاللهعليهوآله إلى آخر القرآن، فيقرأ مطوّلاته في الصبح و هي من سورة محمّد صلىاللهعليهوآله إلى عمّ، و متوسّطاته في العشاء و هي من