المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٥١ - البحث عن الأخبار الواردة في الركوع
الثالث: رفع الرأس منه، فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل انتصابه منه إلاّ لعذرٍ. [١]
فظهر بما ذكرنا عدم البطلان في السهو في كلتا الصورتين، كما لا تبطل الصلاة في الصورة الاُولى مع العمد إن كان قابلاً للتدارك و تدارك، إلاّ على القول بحرمة التشريع و مبطليّته، و قد عرفت الاشكال فيه هنا و في غير المقام فلا نعيد، فإنّه دقيق و لا يخفى على المتأمّل الدقيق.
[١] وجوب رفع الرأس من الركوع قطعي، و عليه الإجماع بكلا قسميه كما في «الجواهر» بقوله: «اجماعاً صريحاً محكيّاً في «الغُنية» و «الذكرى» و «جامع المقاصد» و «المدارك» و «كشف اللّثام»، و عن «الوسيلة» و «التذكرة» و «المفاتيح»، و ظاهراً في «المعتبر». و لم نسمع و لم نشاهد فيه مخالفاً صريحاً؛ لما ورد فيه نصوصٌ مستفيضة:
منها: ما ورد في صحيح حمّاد بن عيسى بعد ذكر الركوع: «ثمّ استوى قائماً فلمّا استمكن من القيام قال: سمع اللّه لمن حمده» الحديث.[١]
و منها: النبوي المرسل عن «الذكرى»: «ثمّ ارفع رأسك حتّى تعتدل قائماً».[٢]
[١] الوسائل: ج٤، الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، الحديث ١.
[٢] الجواهر: ج ١٠، ص ٨٢.