المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٤٥ - مكروهات الركوع
عدم شمول الثوب في الإخراج لمثل الكمّين لا يخلو عن تأمّل كما لا يخفى.
ثمّ إنّ المراد من اليد المستحبّ بروزها الراحة و الأصابع و ما جاوزها إلى الزند؛ لأنّه المتعارف في البروز لا أزيد، كما اعترف به صاحب «الجواهر» و كذلك المحكي عن «الفوائد المليّة».
سادسها: قراءة القرآن في الركوع و السجود، كما صرّح به بعضهم، بل لعلّه هو مراد الفاضل في «المنتهى»، حيث قال: «لا يستحبّ القراءة في الركوع و السجود، و هو وفاق لما رواه على ٧ أنّ النبي صلىاللهعليهوآله نهى عن قراءة القرآن في الركوع و السجود».[١]
و يرد عليه: أنّ ما رواه الجمهور من الواضح أنّه يدلّ على الكراهة لا عدم الاستحباب.
بل في «الجواهر»: أنّ «مقتضى استدلاله بالخبر المزبور، أنّه لم يقف في نصوصنا على ما يفيد ذلك، بل كاد يكون صريح الشهيد في «الذكرى»).
مع أنّ في الأخبار الواردة منّا ما يدلّ عليه، و هي عديدة فلا بأس بذكرها و ملاحظة دلالتها، فنقول و باللّه الاستعانة:
منها: رواية الحلبي، عن أبي عبداللّه ٧، قال: «قال عليّ ٧: نهاني رسول اللّه صلىاللهعليهوآله و لا أقول: نهاكم عن التختمّ بالذهب إلى أن قال: و عن القراءة و
[١] صحِیح الترمذي علِی هامش شرحه لابن العربِی: ج ٢، ص ٦٥.