المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١١٢ - حكم ما يقرأ في نوافل الليل
وقت الفضيلة».
أقول: لعلّ القيد مذكور في قبال ركعتي الفجر حيث يصحّ إتيانه قبل الفجر، بخلاف صلاة الفجر إذ لا يصحّ إلاّ بعد الإصباح.
و لا يخفى أنّ ما ذكره المصنّف من تقديم سور الجحد على التوحيد يعدّ أحد القولين وفاقاً للشيخ في «المبسوط» في موضع منه و من «نهايته»، و الفاضل في ظاهر «القواعد» و غيرها.
و القول الآخر عكس ذلك، و هو مختار الشيخ في موضعٍ آخر من كتابيه، و الصدوقين و ابن سعيد، بل في «مصابيح» العلاّمة الطباطبائى نسبته إلى الأكثر. و في «الجواهر»: «لعلّه الأظهر؛ لقول الشيخين».
و لابدّ قبل بيان المختار من ملاحظة الأخبار الواردة في الطرفين، و مقدار دلالتهما في مقام التعارض، و أنّه هل يقدّم أحدهما على الآخر أم لا؟ بل يحكم بالتخيير.
النصوص الدالّة على تقديم الجَحد على التوحيد:
١. حكاية رجاء بن أبي الضحّاك لعمل الرضا ٧في طريق خراسان بأنّه: «كان يقرأ في الأوّلين من نافلة الزوال و المغرب بالجحد، و التوحيد في الثانية».[١]
٢. رواية سليمان بن خالد، عن أبي عبداللّه ٧، قال: «صلاة النافلة ثمان
[١] الوسائل، ج٣، الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها، الحديث ٢٤.