المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦٠ - فروع يتعلق بالقيام
احتمال جرِیان دليل الرفع في العذر و النسيان، الموجب لاحتمال عدم وجوب التدارك، خصوصاً بالنظر إلى احتمال جريان استصحاب عدم الوجوب الثابت حال العذر و النسيان، اللّهم إلاّ أن يكون الاستظهار من الدليل خلاف ذلك كما ادّعيناه، فلا نعيد.
الفرع الثالث: البحث عن حكم السقوط القهرى قبل إكمال الركوع.
قال صاحب «الجواهر»: «رجَعَ له لما؛ عرفت، و من العجيب ما عن «المعتبر» من المنع لئلاّ يزيد ركناً، إلاّ أن يريد بالكمال عدم الطمأنية مثلاً، كما هو الموجود فيما حضرني من «المعتبر» لا ما يشمل عدم الوصول إلى حدّ الركوع، بل صرّح فيما حضرني من نسخته بوجوب التدارك إذا سقط قبل الركوع، فيتّجه حينئذٍ ما ذكره.
إلاّ أن يفرض إمكان التلافي بما لا يزيد ركناً، كما لو قام منحنياً و قلنا بعدم عدّ مثله زيادة ركوع، بل هو العود الى حاله الأوّل، و لا فرق على الظاهر في هذا البحث بين القول بركنيّة الطمأنية و عدمها.
فما في «الذكرى» من أنّ ما في «المعتبر» متّجه على مذهبه، إذ الطمأنية ليست ركناً عنده، و يجئعلى قول الشيخ وجوب العود. لا يخلو من تأمّل.
كما أنّ ما في المحكى عن «البيان» جوازه منحنياً إلى حدّ الراكع لا وجوبه، كذلك أيضاً، و اللّه أعلم» انتهى كلامه.[١]
[١] الجواهر: ج ١٠، ص ٨٨.