المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٩٢ - الرابعة إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلا أو ناسيا لم يعد
الرابعة: إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلاً أو ناسياً لم يعد(١)
و كذلك احتاط المحقّق الهمدانى بقوله: «الأحوط بل الأقوى الاقتصار إليها كما هو مختارنا، و اللّه العالم».
أقول: أمّا كون الأحوط ممّا سبق هو الاجتناب عنهما في الفريضة، فذلك لما تقدّم من الخلاف في الاتّحاد و التعدّد، و إن كان الأقوى عندنا هو الاتّحاد، و لكن طريق الاحتياط هو تركهما في الفريضة، لأنهما:
على القول بالتعدّد في الواقع، يلزم القرآن بين السورتين، و زيادة في الجزء لو قرأهما معاً.
و على القول بالاتّحاد في الواقع، يلزم النقص في السورة، لو اقتصر على أحدهما.
فاذاً الاحتياط في الاجتناب عنهما في الفريضة.
النتيجة: ثبت من جميع ما ذكرنا قوّة القول بالاتّحاد، و قوّة القول بوجوب الإتيان بالبسملة في الفريضة على الأحوط، لو لم نقل كونها أقوى، خصوصاً مع ملاحظة أصالة الاشتغال.
(١) إجماعاً محكّياً في «الرياض»، و عن «التذكرة»: «إن لم يكن محصّلاً»؛ إذ «لا خلاف فيه» كما عن «المنتهى»، لأجل ورود الصحيحين على ذلك، و هما: