المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٦٢ - حكم السجدة لغير اللّه سبحانه
بالركوع بعده، المستلزم لزيادة الركوع، فيلحق هذه الزيادة للركوع هنا بالزيادة فيما قبله في السجدتين، فإنّه حينئذٍ يلزم على هذا القول عدم بطلان الصلاة بزيادة السجدتين مطلقاً، أو في الأخيرتين، أو فيما عدا الاُولى، بإلحاق الركعة الثانية بالأخيرتين، كما عليه عليّ بن بابويه. أو بالتخيير بين الاستدراك أو الإعادة إن كان الوقت متّسعاً كما عليه أبو علي ;.
مع أنّ هذا ممّا لا دليل عليه إلاّ قياس السجدتين على الركوع، الذى قد ورد في بعض النصوص بإلغاء السجدتين لتدارك الركوع المنسيّ، و لكنّه ضعيف غايته:
كضعف القول ببطلان صلاة من نسى السجدتين و تذكّر قبل الركوع في الركعة التالية، حيث إنّ الأقوى حينئذٍ لزوم الرجوع لتدارك السجدتين، و رفع اليد عمّا أتى به من القراءة و القيام، و إتيان سجدتي السهو للزيادة المأتي بها.
و كضعف القول بالبطلان لمن أخلّ بسجدة واحدة سهواً؛ لاستفاضة النصوص بأنّه: «لا تعاد الصلاة من الإخلال بسجدة واحدة».
و كضعف القول بالبطلان بزيادة سجدة واحدة سهواً، كما عليه السيّد في «الجمل و القعود» و الحلبيّان، و ابن إدريس في «السرائر»، و التقي بل و الحسن ابن أبي عقيل، ناسباً له إلى آل الرسول صلىاللهعليهوآله، و عليه ثقة الإسلام في «الفتاوى السبع عشر»، بل و «الغنية» مدّعياً عليه الإجماع.
إذ لا دليل لقولهم:
إلاّ من حيث الأصل، و هو قاعدة الاشتغال، مع أنّها غير جارية هنا بعد عدم