المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٧١ - لزوم تعيين السورة في الصلاة و عدمه
قال: يرجع إلى التى يريد و إن بلغ النصف».[١]
و هي دالّة على الجواز لمن أخطأ، لكن لا تشمل الذى أراد الرجوع اختياراً لاخطاءً و نسياناً، فإنّه بحاجة إلى دليل آخر.
و منها: رواية محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما ٨: «في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو اللّه أحد؟ قال: يرجع إلى سورة الجمعة».[٢]
و منها: رواية الحلبى، عن أبي عبداللّه ٧، قال: «إذا افتتحت صلاتك بقل هو اللّه أحد و أنت تريد أن تقرأ بغيرها، فامض فيها و لا ترجع، إلاّ أن تكون في يوم الجمعة فإنّك ترجع إلى الجمعة و المنافقين منها».[٣]
و هما تدلاّن على جواز العدول في خصوص يوم الجمعة إلى الجمعة أو المنافقين.
و منها: رواية عبيد بن زرارة، قال: «سألت أبا عبداللّه ٧عن الرجل أراد أن يقرأ في سورة فأخذ في اُخرى؟ قال: «فليرجع إلى السورة الاُولى، إلاّ أن يقرأ بقل هو اللّه أحد». قلت: رجل صلّى الجمعة فأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو اللّه أحد؟ قال: «يعود إلى سورة الجمعة».[٤]
و منها: رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ٧، قال: «سألته
[١] الوسائل: ج٤، الباب ٣٦ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٣.
[٢] - (٤) الوسائل: ج٤، الباب ٦٩ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ١ و ٢ و ٣.