المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٧٦ - الأخبار الواردة في تحديد الجبهة
على جبينيه و كفّيه مرّة واحدة».[١]
أضعف من سابقه؛ لأنّه أراد سابقه به المسح للجانبين، و إن كانا مشتملين لكلمة الجبهة أيضاً. و
منها: رواية اُخرى لزرارة، عن أبي جعفر ٧ في حديث: «ثمّ مسح بجبينه ثمّ مسح كفّيه» الحديث.[٢]
و غير ذلك من الأخبار الدالّة على صحّة إطلاق «الجبهة» على الجبينين، و دخولهما في موضع السجود، إذا لم يكن خارجاً عن صدق ما بين الحاجبين و قصاص الشعر، و عليه يصحّ ما جاء في «القاموس» حيث قال بعد العبارة التى تقدّمت: «أو حروف الجبهة ممّا بين الصدغين متّصلاً عند الناصية كلّه جبين».
فحينئذٍ لا يلزم ممّا ذكرنا فرض السجدة على كلّ واحد من الجبينين خارجاً عن موضع السجود في الدّمل، حتّى يقال إنّه يجوز مع الضرورة و الاضطرار، بل يكون السجود عليه حينئذٍ ممّا يصحّ السجود عليه، بخلاف ما لو قلنا بخروجهما عنها، فيلزم أن تكون السجدة عليها عند وجود الدمّل على مقدّم الجبهة للضرورة و الاضطرار، كما يجوز حينئذٍ حتّى للذقن كما وردت الإشارة إليه في أخبار الدماميل عند ذكر التعذّر عن الجانبين تمسّكاً بقوله تعالى: (وَخَرُّوا سُجَّدا)، حيث لا إشكال في كون السجدة عليه خارجاً عمّا ينصرف إليه عنوان السجدة كما لا يخفى.
[١] و (٢) الوسائل: ج٤، الباب ١١ من أبواب التيمّم، الحديث ٦ ـ ٩.