المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨٢ - حكم المصطلحات الثابتة عند القرّاء
سورة عمّ إلى الضحى، و قصاره في الظهرين و المغرب و هي من الضحى إلى آخر القرآن. و ليس في أخبارنا التصريح بهذا الاسم و لا تحديده، و إنّما رواه الجمهور عن عمر بن الخطّاب»[١].
و الذى ينبغى عليه العمل هو ما رواه محمّد بن مسلم في الصحيح في حديثٍ ، قال: «قلت لأبي عبداللّه ٧: أيّ السّور نقرأ في الصلاة؟ قال: «أمّا الظهر و العشاء الآخرة تقراء فيهما سواء، و العصر و المغرب سواء، و أمّا الغداة فأطول، و أمّا الظهر و العشاء الآخرة فسبّح اسم ربك الأعلى، و الشمس و ضحاها، و نحوها، و أمّا العصر و المغرب فإذا جاء نصر اللّه، و ألهاكم التكاثر و نحوها، و أمّا الغداة فعمّ يتسائلون، و هل أتاك حديث الغاشية، و لااُقسم بيوم القيامة، و هل أتى على الإنسان حين من الدهر».[٢]
و مثله في التقسيم بالتثليث رواية «دعائم الإسلام» عن الصادق ٧ في حديثٍ قال: «و لا بأس أن يقرأ في الفجر بطوال المفصّل، و في الظهر و العشاء الآخرة بأوساطه، و في العصر و المغرب بقصاره».[٣]
و لم يعيّن السور في ذيله، نعم، ورد في صدره: «يقرأ في الظهر و العشاء مثل: و المرسلات، و إذا الشمس كوّرت، و في العصر: و العاديات، و
[١] مدارك الأحكام، ج ٣، ص ٣٦٣ - ٣٦٢.
[٢] الوسائل، ج٤، الباب ٤٨ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٢.
[٣] المستدرك، ج١، الباب ٣٦ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٢.