المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٢٠ - حكم ما يقرأ في نوافل الليل
و يسمع الإمام مَن خلفه القراءة ما لم يبلغ العلوّ، و كذا الشهادتين استحباباً. [١]
اللّه أَحَدٌ)».[١][٢]
العاشرة: قراءة إحدى السور المنصوص عليها في النوافل كالزلزال و الرحمن و الحواميم، أو في مطلق الصلاة كالدخان و الممتحنة و الصف و ن و الحاقّة و نوح و الانفطار و الانشقاق و الأعلى و الغاشية و الفجر و التين و التكاثر و أرأيت و الكوثر و النصر.
هذه عشرة كاملة، و لكنّ العلاّمة الطاطبائى أنهى الأنواع و الكيفيّات إلى ثلاثه عشر، و لكن الأمر في جميع ذلك سهل؛ لكون الأمر في هذه الموارد مندوباً يتسامح فيه.
نسأل اللّه سبحانه و تعالى أن يرزقنا توفيق العمل بما جاء في هذه الأخبار، و يخلص نيّاتنا، و يدرجنا في المتهجّدين باللّيل. آمين ربّ العالمين.
[١] بلا خلاف فيه و في سائر الأذكار، بل في «المدارك»: «هذا الحكم موضع وفاق بين العلماء»، بل في «الجواهر»: «اجماعاً محكّياً إن لم يكن محصّلاً»؛ و ذلك لما رواه الشيخ بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه ٧، قال: «ينبغى للإمام أن يُسمع من خلفه كلّ ما يقول، و لا ينبغى من خلفه أن يسمعوا شيئاً
[١] و (٢) الوسائل، ج٤، الباب ٧ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٣ ـ ١.