المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١١٨ - حكم ما يقرأ في نوافل الليل
اللّثام» و غيره من الجمع بين الوظيفتين في كلّ ركعة بالإتيان بإحدى و ثلاثين مرّة ب (قُلْ هُوَ اللّه أَحَدٌ) في الركعة الاُولى و الجحد مع ثلاثين مرّة سورة التوحيد في الثانية؛ لما قد عرفت كونه خلاف ظاهر كلّ دليل من الطرفين بأنّ كلّ طائفة من هذه الأخبار في مقام بيان الوظيفة بصورة الاستقلال لا مع الانضمام.
فمع ردّ هذا لاحتمال يكون الاحتمالين الآخرين ـ و هما: الإتيان في الاُولى بسورة التوحيد ثلاثين مرّة لاشتماله للواحد أيضاً، و في الثانية قراءة الجحد و سورة التوحيد ثلاثين مرّة، أو احتمال الإتيان في الاُولى بإحدى و ثلاثين و في الثانية بدل الثلاثين خصوص الجحد فقط، كما ذكره ابن إدريس، و نسبه إلى مذهب الشيخ المفيد ـ بطريق أولى؛ لأنّهما مخالفان لظاهر كلّ من الدليلين كما لا يخفى، فضلاً عن عدم وجود مستند لهذا القول على ما هو الموجود بأيدينا من النصوص.
ثمّ إنّه ذكر لصلاة الليل كيفيّات متعدّدة، ثلاثة منها مقبولة عند صاحب «الجواهر» ـ لأجل ذكر تفصيلها ـ و البواقى متفرّقات.
أمّا الثلاثة الاُول، فهي:
الاُولى: الجمع بين الوظيفتين في الاُوليين و في الباقى القراءة بطوال السور.
الثانية: الاقتصار على الستّين في الاُوليين، و الباقى بطوال المفصّل كما هو ظاهر «القواعد»، أو مطلقاً، أي: سواء كان من المفصّل أو غيره.
الثالثة: قراءة التوحيد و الجحد في الاُوليين، و السور الطوال في الستّ بعدها