المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨٣ - حكم المصطلحات الثابتة عند القرّاء
القارعة، و في المغرب مثل: قل هو اللّه أحد، و إذا جاء نصر اللّه، و في الفجر أطول من ذلك».
أقول: الأولى هو العمل بما في صحيح ابن مسلم، و هو مخالف لما ورد في المتن؛ لأنّه ألحق الظهر بالمغرب لا بالعشاء كما في خبر ابن مسلم، كما قد يؤيّد ما ذكرناه ما في الصحيح عن أبان، عن عيسى بن عبداللّه القمى، عن أبي عبداللّه ٧، قال: «كان رسول اللّه صلىاللهعليهوآله يصلّى الغداة ب : عمّ يتسائلون، و هل أتاك حديث الغاشية، و هل أتى على الإنسان، و لا اُقسم بيوم القيامة و شبهها، و كان يصلّى الظهر سبّح اسم، و الشمس و ضحاها، و هل أتاك حديث الغاشية و شبهها، و كان يصلّى المغرب ب : قل هو اللّه أحد، و إذا جاء نصر اللّه و الفتح، و إذا زلزلت، و كان يصلّى العشاء الآخرة بنحو ما يصلّى في الظهر و العصر بنحو من المغرب».[١]
و إن كان ما ذكرناه مخالفاً للمشهور؛ إذ كلامهم ينطبق على ما في كلام المصنف قدسسره، و لابدّ على القول به من التمسّك بباب التسامح في أدلّة السنن، بخلاف ما اخترناه تبعاً للمحقّق الهمدانى قدسسره حيث اعتمد في حكم استحبابه على الدليل الشرعى.
كما لا يزاحم ما قلناه ما هو المرويّ في مصادر العامّة عن عمر بن الخطّاب حيث إنّ المروي عندهم عن أبي حفص أنّه روى بإ سناده قال: «كتب عمر الى أبي موسى الأشعرى: أن اقرأ في الصبح بطوال المفصّل، و اقرأ في الظهر بأوساط
[١] الوسائل، ج٤، الباب ٤٨ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ١.