المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٢٥ - أدلّة القول الثاني في قراءة التسبيحات
باستحباب أفضليّة الأكثر، مضافاً إلى ما عرفت من القطع بالاجتزاء به على كلّ الأقوال.
هذا كلّه تمام الكلام في القول الأوّل، و هو الإثني عشر.
أدلّة القول الثاني في قراءة التسبِیحات
القول الثانى: قال عنه المصنّف: «و قيل: يجزيه عشر».
و هذا القول يفيد إثبات التكبير في التسبيحه الأخيرة، و إسقاطها في الأوّلين، و القائل بهذا القول هو الشيخ في «المبسوط» و «الجُمل» و «المصباح»، و «عمل يوم و ليلة»، و إليه ذهب أبوالمكارم في «غنيته»، و الصدوق في المحكي عن «هدايته»، و المرتضى في المحكي من «جُمله» و «مصباحه»، و عن سلاّر و غيرهما من القدماء.
قال صاحب «الجواهر» قدسسره: «و لم أقف له على مستند معتدّ به، و إن كان ظاهر «الروضة» و المحكي عن غيرها وجود النصّ به، بل ظاهر الأوّل أنّه صحيح، لكن قال بعض الفضلاء المتبحّرين الورعين: إنّ الكتب الأربعة و غيرها من اُصول الأصحاب خالية عن النصّ على ذلك، فضلاً عن كونه صحيحاً».
لكن يمكن أن يقال: إنّه أراد من النصّ صحيحة زرارة التى نقلناها عن «الفقيه» في القول الأوّل، حيث قال: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله إلاّ اللّه ثلاث مرّات تكمّله