المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٢٦ - أدلّة القول الثاني في قراءة التسبيحات
تسع تسبيحات، ثمّ تكبّر و تركع».[١]
بناءً على أن يكون التكبير من الفصل الأخير دون الأوّلين، مع أنّ ظاهر الرواية يدلّ على أنّ التكبير للركوع و ليس من فصول التسبيح، و يؤيّد ذلك إتيان «ثُمّ» بعد «تسع تسبيحات»، مع أنّه لو كان مرتبطاً بالفصول، كان بالحري إتيانه بعد الفصول متّصلاً.
مضافاً إلى أنّه لو كان من جملة الفصول، كان الإتيان بالتكبير واجباً، بخلاف تكبير الركوع حيث إنّه مستحبّ في الركعتين الأخيرتين، و لأجل ذلك لم يذكر في بعض الأخبار، لأنّه خارج عن الفصول، فلا يلزم ذكره.
و ثانياً: إنّه يمنع عن الاستدلال لو شككنا و احتملنا ذلك؛ لأنّه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
فإذاً إثبات التعيّن في العشر بهذه الرواية مشكلٌ جدّاً.
و أمّا ما ذكره صاحب «الجواهر» لإثبات هذا القول: من ضمّ روايتين و الجمع بينهما، و هما:
١. رواية الأربع، و هي رواية زرارة المنقوله عن فضل بن شاذان، عن حمّاد ابن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر ٧: ما يُجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: «أن تقول: سبحان اللّه و الحمدللّه و لا اله إلاّ اللّه و اللّه
[١] الوسائل: ج٤، الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ١.