المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨٨ - الثانی حکم بدل بنت مخاض لمن وجب عليه ذلک
ولكنّ الأولى أن نلاحظ لسان الأخبار في المقام، وهما طائفتان:
الطائفة الاُولي: ما ورد فيها بنحو الجملة الشرطيّة:
كصحيح زرارة، عن أبي جعفر علِیه السلام ـ بعد أنّ ذكر أن الفريضة في الستّ وعشرين ابنة مخاض ـ قال: «فإن لم يكن عنده ابنة مخاض، فابن لبون ذكر»[١].
وما رواه الشيخ بسند صحيح عن أبي بصير، عن أبي عبدالله علِیه السلام: «فإن لم يكن ابنة مخاض، فابن لبون ذكر»[٢].
وما رواه الشيخ رحمه الله بإسناده الموثّق عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله علِیهما السلام ـ في حديثٍ ـ: «فإن لم يكن فيها ابنة مخاض، فابن لبون ذكر»[٣].
حيث إنّ حكم ابن لبون قد علّق على عدم وجود ابنة مخاض عنده، وأمّا وجود ابن لبون عنده: فهو الظاهر؛ إذ احتمال تحصيله بالشراء بعيدٌ غايته، وإلاّ كان الأولى ذكر تحصيل ابنة مخاض؛ لأنّها الفريضة أوّلاً. وحيث لم يذكرها يفهم أنّه فرض ما لو كان ابن لبون عنده.
[١] من لا يحضره الفقيه٢: ٢٣، صدقة الأنعام، الحديث١٦٠٤؛ وسائل الشيعة٩: ١٠٨، أبواب زكاة الأنعام، الباب٢، الحديث٥.
[٢] تهذيب الأحكام٤: ٢٠، باب زكاة الإبل، الحديث١؛ الاستبصار٢: ١٩، باب زكاة الإبل، الحديث١؛ وسائل الشيعة٩: ١٠٩، أبواب زكاة الأنعام، الباب٢، الحديث٢.
[٣] تهذيب الأحكام٤: ٢١، باب زكاة الإبل، الحديث٣؛ الاستبصار٢: ٢٠، باب زكاة الإبل، الحديث٣؛ وسائل الشيعة٩: ١١٠، أبواب زكاة الأنعام، الباب٢، الحديث٢.