المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٩٥ - الوجوه المحتملة فی تعلّق الزکاة بالاموال
ومنها: ما في موثّق إسحاق: السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال: «إذا أجذع»[١].
ومنها: ما في خبر الحسين بن يسار: في كم وضع رسول الله صلِّی الله علِیه و آله و سلّم الزكاة؟ فقال: «في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم»[٢].
ومنها: ما في حديث المفضّل في جواب سؤال الرجل: في كم تجب الزكاة؟ فقال علِیه السلام: «في كلّ ألف خمسة وعشرون»[٣].
ومنها: ما في حديثٍ آخر للفضلاء: «وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه. فإذا حال عليه الحول وجب عليه»[٤].
وفي خبر زرارة: «ليس في النّيف شيءٌ حتّى يبلغ ما يجب فيه واحدٌ»[٥].
إلِی غير ذلك من النصوص التي يوجب الاطمئنان للفقيه بأن يكون
[١] الكافي٣: ٥٣٦، باب صدقة الغنم، الحديث٤؛ من لا يحضره الفقيه٢: ٢٨، صدقة الأنعام، الحديث١٦١٠؛ وسائل الشيعة٩: ١٢٣، أبواب زكاة الأنعام، الباب٩، الحديث٣.
[٢] الكافي٣: ٥١٦، باب زكاة الذهب والفضّة، الحديث٦؛ وسائل الشيعة٩: ١٤٣، أبواب زكاة الذهب والفضّة، الباب٢، الحديث٣.
[٣] الكافي٣: ٥٠٠، باب فرض الزكاة، الحديث١٣؛ وسائل الشيعة٩: ١٤٨، أبواب زكاة الذهب والفضّة، الباب٣، الحديث٤.
[٤] الكافي ٣: ٥٣٤ ، باب صدقة البقر، الحديث١، و ص٥٣٥، باب صدقة الغنم، الحديث ١؛ التهذيب ٤: ٢٤، الحديث٥٧، وص٢٥، الحديث٥٨، و ص٤١، الحديث ١٠٣؛ الاستبصار٢: ٢٤ـ٢٣، الحديث ٦٥؛ وسائل الشيعة٩: ١١٦، أبواب زکاة الأنعام، الباب ٦، الحديث ١، و ص١٢١، الباب ٨، الحديث ١.
[٥] علل الشرائع٢: ٣٧٤، باب نوادر علل الزكاة، الحديث١؛ وسائل الشيعة٩: ١٥١، أبواب زكاة الذهب والفضّة، الباب٥، الحديث٢.