المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٩٤ - حکم بدل السّنّ لمن وجبت عليه السّنّ
قال المحقّق قدّس سرّه:
وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ سِنٌّ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ أَعْلَى مِنْها بِسِنٍّ، دَفَعَها وأخَذَ شاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً. وَإن كانَ ما عنده أخفض مِنْها بسنّ، دَفَعَ شاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً.
في المدارك[١]: «هذا قول علمائنا أجمع قاله في التذكرة[٢]، ووافقنا عليه أكثر العامّة».
وعن الغنية، والمنتهى، ومجمع البرهان، وغيرها[٣]، دعوى الإجماع عليه.
ويدلّ عليه:
ما رواه الصدوق رحمه الله بإسناده الصحيح إلى زرارة، عن أبي جعفر علِیه السلام ـ في حديث زكاة الإبل ـ قال: «وكلّ من وجبت عليه جَذَعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقّة، دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً. ومن وجبت عليه حقّة، ولم تكن عنده وكانت عنده جذعة، دفعها وأخذ من المصدّق
[١] مدارک الأحکام ٥: ٨٣ ـ.٨٢.
[٢] تذکرة الفقهاء ٥: ٦٦، مسألة ٤١.
[٣] غنية النزوع، ص ١٢٦، منتهي المطلب ٨: ١٠٤؛ مجمع الفايدة والبرهان٤: ٨٣؛ المدارک ٥: ٨٢؛ الحدائق١٢: ٥٢.