المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٩٥ - حکم بدل السّنّ لمن وجبت عليه السّنّ
شاتين أو عشرين درهماً. ومن وجبت عليه حقّة ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون، دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً. ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حقّة، دفعها وأعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً. ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم يكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض، دفعها وأعطى معها شاتين أو عشرين درهماً، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون، دفعها وأعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً. ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر، فإنّه يقبل منه ابن لبون، وليس يدفع معه شيئاً»[١].
وما رواه الكليني رحمه الله بإسناده إلى ابن سبيع أنّ أميرالمؤمنين علِیه السلام كتب في كتابه الذي كتب له بخطّه حين بعثه على الصدقات: «من بلغت عنده من الإبل صدقة الجَذَعة وليس عنده جَذَعة وعنده حقّة، فإنّه يقبل منه الحقّة، ويجعل معها شاتين أو عشرين درهماً. ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده حقة وعنده جذعة، فإنّه يقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً. ومن بلغت صدقته حقّة وليست عنده حقّة وعنده ابنة لبون، فإنّه يقبل منه ابنة لبون، ويعطى معها شاتين أو عشرين درهماً. ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقّة، فإنّه يقبل منه الحقّة، ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً. ومن
[١] من لا يحضره الفقيه٢: ٢٣، صدقة الأنعام، الحديث ١٦٠٤؛ وسائل الشيعة٩: ١٢٨، أبواب زكاة الأنعام، الباب١٣، الحديث١.