المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٦٢ - عدم ثبوت الخيار للفقير أو الساعی فی اخذ الزکاة
فقل: يا عبدالله! أتأذن لي في دخول مالك؟ فإن أذن لك، فلا تدخله دخول متسلّطٍ عليه فيه ولا عنف به. فأصدع المال صدعين، ثمّ خيّره أيّ الصدعين شاء. فأيّهما اختار فلا تعرّض له. ثمّ أصدع الباقي صدعين. ثمّ خيره، فأيّهما اختار فلا تعرّض له. ولا تزال كذلك حتّى يبقى ما فيه وفاءً لحقّ الله في ماله. فإذا بقي ذلك، فاقبض حقّ الله منه. وإن استقالك فأقله، ثمّ اخلطهما واصنع مثل الذي صنعت أوّلاً حتّى تأخذ حقّ الله في ماله...» الحديث[١].
ومنها: صحيح محمّد بن خالد أنّه سأل أبا عبدالله علِیه السلام عن الصدقة... إلى أن قال: «وإذا دخل المال، فليقسم الغنم نصفين، ثمّ يخيّر صاحبها أيّ القسمين شاء. فإذا اختار فليدفعه إليه» الحديث[٢].
ومنها: حديث نهج البلاغة عن أميرالمؤمنين علِیه السلام في وصيّةٍ كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات...ـ إلى أن قال ـ:«وأصدع المال صدعين، ثمّ خيّره. فإن اختار فلا تعرّضنّ لما اختار. ثمّ اصدع الباقي صدعين، ثمّ خيّره. فإن اختار فلا تعرّضنّ لما اختار. ولا تزال كذلك حتّى يبقى ما فيه وفاءً لحقّ الله في ماله، فاقبض حقّ الله منه. فإن استقالك فأقله. ثمّ اخلطهما ثمّ اصنع مثل الذي صنعت أوّلاً حتّى تأخذ حقّ الله في ماله ...» الحديث[٣].
[١] الكافي٣: ٥٣٦، باب أدب المصدّق، الحديث١؛ تهذيب الأحكام٤: ٩٦، باب من الزيادات في الزكاة، الحديث٨؛ وسائل الشيعة٩: ١٢٩، أبواب زكاة الأنعام، الباب١٤، الحديث١.
[٢] الكافي٣: ٥٣٩، باب أدب المصدّق، الحديث٥، تهذيب الأحكام٤: ٩٨، باب من الزيادات في الزكاة، الحديث١٠، ووسائل الشيعة٩: ١٣١، أبواب زكاة الأنعام، الباب١٤، الحديث٣.
[٣] نهجالبلاغة،٣٨١، الکتاب٢٥؛ وسائل الشيعة٩: ١٢٩، أبواب زكاة الأنعام، الباب١٤، الحديث٧.