المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٥٧ - بيان اعتبار السليم و الشاب فيما يؤخذ فی الزکاة
قال المحقّق قدّس سرّه:
وَلا تُؤْخَذُ الْمَرِيضَةُ وَلا الْهَرِمَةُ وَلا ذاتُ الْعَوارِ.
لا فرق في الدخول في النصاب والعدّ منه بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم بلا خلافٍ على الظاهر؛ لإطلاق الأدلّة والفتاوى. ولكن لا يجوز إخراج الزكاة بأحد الثلاثة. وهو أيضاً مجمعٌ عليه كما في الحدائق[١]، ومذهب الأصحاب كما في المدارك[٢]، ولا نعلم فيه خلافاً كما في المنتهى[٣] بالنسبة إلى المريض.
وتدل عليه الآية، أي: قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ...)[٤].
بملاحظة ما ورد في شأنها عن أبي عبدالله علِیه السلام[٥]، وملاحظة عموم
[١] الحدائق الناضرة ١٢، ٦٥.
[٢] مدارک الأحکام ٥: ٩٤.
[٣] منتهي المطلب ٨: ١١٤.
[٤] سورة البقرة، الآية: ٢٦٧.
[٥] تفسير العيّاشي ١: ١٤٨، الحديث ٤٨٨؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٠٦، أبواب زکاة الغلّات، الباب ١٩، الحديث ٣.