المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٠٨ - حکم ما لو تفاوت الاسنان
فإذا دخل في السابعة ألقى رَباعيّته ويسمّى رَباعيّاً.
فإذا دخل في الثامنة ألقى السنّ الذي بعد الرباعيّة وسمّي سَديساً.
فإذا دخل في التاسعة وطرح نابه سمّي بازلاً.
فإذا دخل في العاشرة فهو مُخلِف.
وليس له بعد هذا اسمٌ.
والأسنان التي تؤخذ منها في الصدقة من بنت مخاض إلى الجذع». انتهى كلامه.
واعلم: أنّ الأسنان المذكورة في الإبل في لسان الأخبار أربعة، وهي: «بنت مخاض» و«بنت لبون» و«الحقّة» و«الجذعة»، وغيرها من الأسامي المذكورة في اللغة لم ترد في نصٍّ من الزكاة.
هل يجوز بدليّة المراتب فوق الجذعيّةً؟
ولذلك وقع البحث في أنّه هل يجوز بدليّة المراتب فوق الجذعيّةً ـ من الثنيّ والرباع والسديس والبازل والمخلف ـ عمّا كان في الأدنى من ما ذكر في النصّ أم لا؟
والذي ذهب إليه المصنّف هو الثاني، بل في الجواهر[١] هو ممّا لا خلاف أجده فيه، بل في البيان[٢] الإجماع عليه، وإن احتمل بعضهم[٣] جواز بدليّة فوق الجذع من غير جبرٍ. بل ربما احتمل دعوى استفادة ذلك بالأولويّة؛ لأنّه
[١] جواهر الکلام ١٥: ١٢١.
[٢] البيان، ص٢٨٩.
[٣] لاحظ مفتاح الکرامة ١١: ٢٨٥.