المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٠٤ - حکم ما لو تفاوت الاسنان
قال المحقّق قدّس سرّه:
وَلَوْ تَفاوَتَتْ الْأَسْنانُ بِأَزْيَدَ مِنْ دَرَجَةٍ واحِدَةً، لَمْ يَتَضاعَفْ التَّقْدِيرُ الشَّرْعِيُّ، وَرَجَعَ فِي التَّقاصِّ إلَى الْقِيمَةِ السُّوقِيَّةِ عَلَى الْأَظْهَرِ.
بل هو الأشهر، بل هو المشهور نقلاً وتحصيلاً، بل في المدارك[١] أنّه قطع به المحقّق في المعتبر[٢] من غير نقل خلافٍ؛ اقتصاراً فيما خالف الضوابط من وجوهٍ على القدر المتيقّن نصّاً وفتوى.
خلافاً للمحكّي[٣] عن التقي[٤]، والجعفي[٥]، والمبسوط[٦]، والغنية[٧]، والتذكرة[٨]، والمختلف[٩]، على احتمالٍ في المبسوط، والغنية.
[١] مدارک الأحکام ٥: ٨٥.
[٢] المعتبر ٢: ٥١٦، الفرع السادس.
[٣] راجع غاية المراد ١: ٢٥٠؛ وجواهر الکلام ١٥: ١٢١.
[٤] الکافي، ص ١٦٧.
[٥] حکاه عنه في غاية المراد ١: ٢٥٠.
[٦] المبسوط ١: ١٩٥.
[٧] غنية النزوع، ص ١٢٦.
[٨] تذکرة الفقهاء ٥: ٦٨، مسألة ٤١، فرع «أ».
[٩] مختلف الشيعة ٣: ١٧٧.