الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٩٨ - فصل في بيان السهام المفروضة في كتاب اللّه
..........
امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ [١] حيث دلت على انه لو كان اكثر من واحد فنصيبهم الثلث مضافا الى الروايات الناظرة الى الآية الشريفة منها رواية بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ امرأة تركت زوجها و اخوتها و اخواتها لأمها و اخوتها و اخواتها لأبيها قال للزوج النصف ثلاثة أسهم و للأخوة من الام الثلث الذكر و الانثى فيه سواء و بقي سهم فهو للأخوة و الاخوات من الاب للذكر مثل حظ الأنثيين لأنّ السهام لا تعول و لا ينقص الزوج من النصف و لا الاخوة من الام من ثلثهم لان اللّه تبارك و تعالى يقول فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ و ان كانت واحدة فلها السدس و الذي عنى اللّه تبارك و تعالى في قوله وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ انما عنى بذلك الاخوة و الاخوات من الام خاصة و قال في آخر سورة النساء يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ يعني اختا لأب و أم أو اختا لأب فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ وَ إِنْ كٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فهم الذين يزادون و ينقصون و كذلك اولادهم هم الذين يزادون و ينقصون و لو انّ امرأة تركت زوجها و اخوتها لأمها و اختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم و للأخوة من الام سهمان و بقي سهم فهو للأختين للأب و ان كانت واحدة فهو لها لأن
[١] النساء: ١٢.