الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٩٦ - فصل في بيان السهام المفروضة في كتاب اللّه
..........
مثل حظ الأنثيين بيان الارث الذكور و الاناث مع اجتماعهما و المراد انهم اذا اجتمعوا يقسم المال بينهم على هذا النحو اي يأخذ كل ذكر ضعف كل انثى و كل انثى نصف كل ذكر سواء كان الوارث ذكرا و انثى أو ذكرا و انثيين أو اناثي أو ذكورا و اناثا كثيرة فالآية بيان لكيفية القسمة و ليس فيها بيان لتعيين سهم الذكر أو سهم الأنثيين فان الذكر ليس من ذوي السهام و لم يقدر له سهم بل المعين بالآية انه في الارث ضعف الانثى و هو يختلف باختلاف اعداد الورثة فربما كان نصيبه العشر و ربما كان نصف العشر و ربما كان أقل أو أكثر و ليس فيها دلالة على ان حظه ثلثان حتى يفهم منه ان حظ الأنثيين كذلك غاية الامر انه يستفاد من عموم الآية ان الورثة اذا انحصرت في ذكر و أنثى يكون حظ الذكر ثلثين و حظ الانثى ثلثا كما يستفاد منه ان الذكور لو كانوا ثلاثة و الاناث أربعا كان حظ كل ذكر خمسا و حظ كل انثى عشرا و هكذا في سائر فروض الاجتماع فمجرد استفادة كون منهم الذكر ثلثين اذا اجتمع مع انثى واحدة لا يفيد في المطلوب [١].
[١] مستند الشيعة: ج ١٩ ص ١٧٣- ١٧٤.