الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٦ - المرتبة الأولى الأب و الأم و الأولاد
و ان نزلوا الاقرب فالأقرب (١).
رجل مات و ترك امّه و زوجته و اخته و جدّه قال: للأمّ الثلث و للمرأة الربع و ما بقي بين الجدّ و الاخت للجد سهمان و للأخت سهم [١] و قريب منها جملة من الروايات مذكورة في الباب الأول من أبواب ميراث الاخوة و الاجداد من ارث الوسائل و الظاهر ان فيها ما يكون صحيحا سندا و قد حملت على التقية كما في الوسائل و لكن حيث ان مواردها خاصة. لقائل ان يقول بان مقتضى القاعدة تخصيص تلك الروايات الدالة على عدم التوريث بها هذا، و الانصاف انه لا يمكن العمل بهذه الطائفة فان الاجماع بل ضرورة الفقه على خلافها و اللّه العالم.
(١) كما هو المشهور بينهم بل ادعي عليه الاجماع خلافا لابن بابويه في الفقيه و المقنع على ما نقل عنه فانه شرط في توريث أولاد الأولاد عدم وجود الأبوين و استدل لمذهبه بما رواه سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأوّل ٧ قال: بنات الابنة يقمن مقام البنات اذا لم يكن للميت بنات و لا وارث غيرهنّ و بنات الابن يقمن مقام الابن اذا لم يكن للميت اولاد و لا وارث غيرهن [٢] و ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه ٧ قال: بنات الابنة اذا لم يكن للميت بنات و لا وارث غيرهن و بنات الابن يقمن مقام الابن اذا لم يكن للميت ولد و لا وارث غيرهن [٣] وردوا هذا القول بانه متروك بل الاجماع قائم على خلافه و الانصاف ان رفع اليد عن الروايتين في غاية الاشكال و مجرد كونهما موافقا
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب ميراث الاخوة و الاجداد، الحديث ١٠.
[٢] الوسائل: الباب ٧ من أبواب ميراث الابوين و الأولاد، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.