الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٤٠ - فصل في بعض الصلوات المندوبة
و يجوز الاتيان بالتسبيحات بعد الفراغ من الصلاة اذا اعجله امر عن اتيانها في الصلاة (١) كما انه لو عرضه ضرورة بعد اتيان ركعتين منها جاز له ان يذهب الى ذلك الأمر ثم يأتي بالركعتين الآخريين (٢).
التسبيح بالليل و ان شئت بالنهار و ان شئت في السفر و ان شئت جعلتها من نوافلك و ان شئت جعلتها من قضاء صلاتك [١].
(١) لاحظ حديث أبان قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: من كان مستعجلا يصلي صلاة جعفر مجردة ثم يقضي التسبيح و هو ذاهب في حوائجه [٢]، و حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا كنت مستعجلا فصلّ صلاة جعفر مجردة ثم اقض التسبيح [٣].
(٢) لاحظ حديث علي بن الريان أنه قال: كتبت الى الماضي الأخير ٧ أسأله عن رجل صلّى صلاة جعفر ٧ ركعتين ثم تعجله عن الركعتين الاخيرتين حاجة أ يقطع ذلك لحادث يحدث أ يجوز له أن يتمها اذا فرغ من حاجته و ان قام عن مجلسه أم لا يحتسب بذلك الا أن يستأنف الصلاة و يصلي الأربع الركعات كلّها في مقام واحد فكتب ٧ بل ان قطعه عن ذلك أمر لا بد له منه فليقطع ثمّ ليرجع فليبن على ما بقي منها ان شاء اللّه [٤].
[١] الوسائل: الباب ٥ من أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب ٧، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٨ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٤] الوسائل: الباب ٦ من أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب ٧.