الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٤٥ - (مسألة ٢٠) لو تزوجت المرأة على أنها بكر فبانت ثيبة
(مسألة ٢٠): لو تزوجت المرأة على أنها بكر فبانت ثيبة فان اشترط بكارتها في ضمن العقد كان للزوج فسخ النكاح (١).
احمرّت قال: و لا أعلمه الّا قال و زوّجه من بيت مال المسلمين [١] و لاحظ ما في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه قال: سئل الصادق ٧ عن الخضخضة فقال: اثم عظيم قد نهى اللّه عنه في كتابه و فاعله كناكح نفسه و لو علمت بما يفعله ما أكلت معه فقال السائل فبيّن لي يا ابن رسول اللّه من كتاب اللّه فيه فقال قول اللّه فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ و هو ممّا وراء ذلك فقال الرجل ايّما اكبر الزنا أو هي فقال هو ذنب عظيم قد قال القائل بعض الذنب أهون من بعض و الذنوب كلّها عظيم عند اللّه لأنها معاصي و ان اللّه لا يحبّ من العباد العصيان و قد نهانا اللّه عن ذلك لأنها من عمل الشيطان و قد قال لٰا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰانَ إِنَّ الشَّيْطٰانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمٰا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحٰابِ السَّعِيرِ [٢] و أما عدم جوازه حتى مع الخوف من الوقوع في الحرام فهو على طبق القاعدة الاولية فيما يكون الوقوع في الحرام بالاختيار و أما اذا فرض وقوعه فيه بلا اختيار فيمكن ان يقال يدخل المقام في باب التزاحم فلا بد من ملاحظة الأهم و اللّه العالم.
[ (مسألة ٢٠): لو تزوجت المرأة على أنها بكر فبانت ثيبة]
(١) أقول: انّ اشتراط البكارة أي علق العقد على كونها بكرا و لم تكن يمكن ان يقال ببطلان العقد لوجهين:
الوجه الأول: ان التعليق في العقود يوجب بطلانها.
الوجه الثاني: ان المفروض ان اعتبار الزوجية علق على أمر معدوم فطبعا
[١] الوسائل: الباب ٣ نكاح البهائم و وطء الأموات و الاستمناء، الحديث ٢.
[٢] الوسائل: الباب ٣ من أبواب نكاح البهائم و وطء الأموات و الاستمناء، الحديث ٤.