الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٦٣ - الفرع السابع أنه يشترط في المطلقة أن تكون طاهرة
..........
الفرع السادس: أنه يشترط في المرأة المطلقة أن تكون في طهر غير المواقعة
و الدليل عليه مضافا الى ان الحكم ظاهر عدة نصوص منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ في حديث قال امّا طلاق السنة فاذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث و تطهر فاذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع و يشهد شاهدين ثم ذكر في طلاق العدة مثل ذلك [١] و لاحظ ما رواه الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ٨ انهما قالا: اذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسّها فليس طلاقه ايّاها بطلاق الحديث [٢].
الفرع السابع: أنه يشترط في المطلقة أن تكون طاهرة
و لا يجوز طلاق الحائض و النفساء مع حضور الزوج و عدم كونها حاملا و اما مع كون الزوج غائبا و لا يمكنه استعلام حال الزوجة أو كانت حاملا يجوز طلاقها.
أقول: أما عدم جواز طلاقها مع حضور الزوج فالدليل على المدعى جملة متعددة من النصوص منها ما رواه بكير بن أعين و غيره عن أبي جعفر ٧ قال: كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق ان يطلقها و هي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق، الحديث [٣] و أما جواز طلاقها في حال الدم اذا كان غائبا فالدليل عليه أيضا جملة من الروايات منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا بأس بطلاق خمس على كل حال الغائب عنها زوجها و التي لم تحض و التي لم يدخل بها زوجها و الحبلى
[١] الوسائل: الباب ٩ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، الحديث ٤.
[٢] الوسائل: الباب ٩ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، الحديث ١.
[٣] الوسائل: الباب ٨ من هذه الأبواب، الحديث ٩.