الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٩٧ - في إرث الخنثى
و مع التساوي فيه فعلى ما ينقطع منه أخيرا (١) و مع التساوي فيه أيضا و عدم امكان عدّ اضلاعها (٢).
(١) كما ذهب اليه جماعة من الأعلام على ما نسب اليهم كالشيخ و القاضي و ابن حمزة و الحلي و ابن زهرة و المحقق و الفاضل و الشهيدين و غيرهم و نسب الى الحلي نفي الخلاف فيه و الظاهر انه ليس عليه دليل و يظهر من بعض الكلمات انه استدل بعض له بقوله ٧ في رواية هشام بن سالم [١] من حيث ينبعث و بقوله ٧ في مرسلة الكليني عن أبي عبد اللّه ٧ في المولود له ما للرجال و له ما للنساء يبول منهما جميعا قال: من أيهما سبق قيل فان خرج منهما جميعا قال: فمن أيهما استدر قيل فان استدرّا جميعا قال: فمن ابعدهما [٢] بتقريب ان المنقطع اخيرا يكون اشد انبعاثا و دررا و هذا التقريب فاسد لان هذا المعنى اول الدعوى مضافا الى ان المرسلة لا اعتبار بها و عليه لو انكشف عن قول من تقدم ذكره من الفحول و الاساطين وجود دليل معتبر على المدعى نلتزم و الّا فلا وجه لما افاده في المتن.
(٢) كما نقل عن المفيد في الاعلام و عن السيد في الانتصار و عن الحلي في السرائر و عن الاسكافي و نقل عن الأولين دعوى الاجماع عليه و عن الثالث نسبته الى الأكثرين المحصلين و يدل عليه ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر ٧ قال: ان شريحا القاضي بينما هو في مجلس القضاء اذ أتته امرأة فقالت أيّها القاضي اقض بيني و بين خصمي فقال لها و من خصمك قالت: أنت قال: أفرجوا لها فأفرجوا لها فدخلت فقال لها و ما ظلامتك فقالت: ان لي ما للرجال و ما
[١] لاحظ ص ١٩٦.
[٢] الباب ١ من هذه الأبواب، الحديث ٤.