الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٩٥ - في ارث ابن الملاعنة
و لو فرض له اخوة من طرف الأب و الأم و اخوة من طرف الام فقط كان الميراث بينهم (١) و يقسم على السواء لسقوط جهة الابوة (٢).
(١) الكلام يقع تارة في ارث امه منه و اخرى في ارث عصبة امه منه أما ارث امه منه فمضافا الى أنه مقتضى القاعدة الاولية تدل عليه جملة من الروايات منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ انّ ميراث ولد الملاعنة لأمه، الحديث [١] الى غيره من الروايات الدالة على المدعى و في المقام بعض الروايات يدل على ان ثلث ماله لأمه و الباقي للإمام ٧ و هو ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: قضى أمير المؤمنين ٧ في ابن الملاعنة ترث امّه الثلث و الباقي للإمام لأنّ جنايته على الامام [٢] و مقتضى هذه الرواية ان ما زاد عن الثلث يرجع الى الامام و يمكن ان يقال ان النسبة نسبة المقيد الى المطلق و مقتضى القاعدة تقييد المطلق بالمقيد الا ان يقوم اجماع على خلافه.
(٢) فيقسم المال بينهم بالتسوية و لا يراعى الذكورية و الانوثية و يؤكده ما عن علي ٧: كان علي ٧ يقول: اذا مات ابن الملاعنة و له اخوة قسم ماله على سهام اللّه [٣] فان سهام اللّه بالنسبة الى الاخوة من الام معلومة من كتابه و بعد انقطاع نسب ابن الملاعنة من الاب يعامل مع اخوته من الابوين معاملة الاخوة من الام وحدها و اللّه العالم.
[١] الوسائل: الباب ٣ من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما اشبهه، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] الباب ١ من هذه الأبواب، الحديث ٣.