الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٩٦ - في إرث الخنثى
[في إرث الخنثى]
(مسألة ٦): الخنثى ان بالت من ذكرها فلها ميراث الذكورية و ان بالت من فرجها فلها ميراث الانثى (١) و مع البول منهما فالمعيار على ما سبق منه البول (٢).
(١) بلا خلاف كما في المستند و تدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سأل عن مولود ولد له قبل و ذكر كيف يورث قال ان كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر و ان كان يبول من القبل فله ميراث الانثى [١] و منها ما رواه عن أبي عبد اللّه ٧ قال: كان أمير المؤمنين ٧ يورث الخنثى من حيث يبول [٢] الى غيرهما من الروايات الواردة في هذا الباب و غيره فلاحظ.
(٢) وفاقا للأكثر كما في المستند و تدل عليه أيضا جملة من الروايات منها ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت له المولود يولد له ما للرجال و له ما للنساء قال يورث من حيث يبول من حيث سبق بوله فان خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث فان كانا سواء ورث ميراث الرجال و ميراث النساء [٣] و منها ما رواه اسحاق بن عمّار عن جعفر بن محمد عن أبيه ٨ انّ عليا ٧ كان يقول الخنثى يورث من حيث يبول فان بال منهما جميعا فمن ايّهما سبق البول ورث منه فان مات و لم يبل فنصف عقل المرأة و نصف عقل المرأة و نصف عقل الرجل [٤] الى غيرهما من الروايات الدالة على المدعى.
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب ميراث الخنثى و ما اشبهه، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] الباب ٢ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٢.