الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٩٤ - في ارث ابن الملاعنة
..........
أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل لا عن امرأته و انتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة و زعم ان الولد له هل يردّ اليه قال نعم يردّ اليه و لا ادع ولده ليس له ميراث و اما المرأة فلا تحلّ له أبدا فسألته من يرث الولد قال اخواله قلت أ رأيت ان ماتت امه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه قال عصبة امه قلت:
فهو يرث اخواله قال: نعم [١] و مقتضى التفصيل الوارد في بعض الروايات ان الاب لو اكذب نفسه يرث الولد أخواله و الّا فلا ففي رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ثم يفرق بينهما و لا تحلّ له أبدا فان اقرّ على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا و هي امرأته قال: و سألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها و ينتفي من ولدها و يلاعنها و يفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي و يكذب نفسه فقال: اما المرأة فلا ترجع اليه ابدا و أما الولد فانّي اردّه اليه اذا دعاه و لا ادع ولده و ليس له ميراث و يرث الابن الأب و لا يرث الاب الابن يكون ميراثه لأخواله فان لم يدعه ابوه فان اخواله يرثونه و لا يرثهم و ان دعاه احد ابن الزانية جلد الحدّ [٢] فبمقتضى هذه الرواية انه لو لم يكذب الاب نفسه لا يرث الابن اخواله و بعض الروايات و ان دل على عدم ارثه مطلقا لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن رجل لا عن امرأته قال: يلحق الولد بامّه يرثه أخواله و لا يرثهم الولد [٣] لكن لا بد من تقييد المطلق بالمقيد.
[١] الوسائل: الباب ٤ من أبواب ولد الملاعنة و ما اشبهه، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.