الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٩٣ - في ارث ابن الملاعنة
[في ارث ابن الملاعنة]
(مسألة ٥): ابن الملاعنة لا يرث أباه و لا من يتقرب به و لا يرثونه (١).
الا أن يكذب الأب نفسه بعد اللعان فيرثه الابن دون العكس (٢) و يرث امه من يتقرب بها و يرثونه (٣).
(١) اجماعا كما في بعض الكلمات و تدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ابن الملاعنة ينسب الى امه و يكون امره و شأنه كله إليها [١] فبمقتضى هذه الرواية ان نسبه مقطوع عن الاب و مع قطع النسب لا يتحقق الارث كما هو ظاهر و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال و ان لا عن لم تحل له أبدا و ان قذف رجل امرأته كان عليه الحدّ و ان مات ولده ورثه اخواله [٢] الى غيرهما من الروايات الواردة في هذا الباب و بقية أبواب الملاعنة.
(٢) كما تدل عليه جملة من الروايات منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ في الملاعن ان أكذب نفسه قبل اللعان ردّت اليه امرأته و ضرب الحدّ و ان لا عن لم تحلّ له ابدا و ان قذف رجل امرأته كان عليه الحدّ و ان مات ولده ورثه اخواله فان ادّعاه أبوه لحق به و ان مات ورثه الابن و لم يرثه الأب [٣] الى غيره من الروايات الواردة في هذا الباب.
(٣) كما هو الأصل الأولي و تدل عليه جملة من الروايات منها ما رواه
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما اشبهه، الحديث ٨.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١.
[٣] الباب ٢ من هذه الأبواب، الحديث ١.