الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٨٦ - الثالث ولاء الامامة
[الثالث: ولاء الامامة]
الثالث: ولاء الامامة فاذا لم يكن للميت وارث نسبي و لا معتق و لا ضامن جريرة و لا زوج كان الميراث للإمام اما لو كان للميت زوج فيرث جميع المال و لو كان له زوجة شاركت الامام عليه أفضل التحية و السلام (١).
(١) على المشهور و نقل عن الخلاف و السرائر و الغنية و المسالك و المنتهى و كشف اللثام و غيرها الاجماع عليه و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه ابن رئاب عمار بن أبي الاحوص قال: سألت أبا جعفر ٧ عن السائبة فقال: انظروا في القرآن فما كان فيه فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ* فتلك يا عمّار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها الّا اللّه فما كان ولاؤه للّه فهو لرسول اللّه و ما كان ولاؤه لرسول اللّه ٦ فان ولاءه للإمام و جنايته على الامام و ميراثه له [١] و منها ما رواه بريد العجلي [٢] الى غيرهما من الروايات الكثيرة فراجع و في قبالها ما يعارضها و هو ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سمعته يقول: من اعتق سائبة فليتوال من شاء و على من والى جريرته و له ميراثه فان سكت حتى يموت أخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي [٣] فان مقتضى هذه الرواية ان ارث من لا وارث له يجعل في بيت المال و يظهر من بعض الكلمات ان الجمع بين الروايتين يقتضي ان يقال انه مال الامام و لكن الامام حيث انه راض يجعله في بيت المال يجعل فيه و لكن هذا جمع لا شاهد عليه
[١] الوسائل: الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الامامة، الحديث ٦.
[٢] لاحظ ص ١٧٧.
[٣] الوسائل: الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الامامة، الحديث ٩.