الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٦٨ - فصل في ميراث الزوجين
نعم لو دخل بها استحقتهما (١) ثم ان الزوج يرث من الزوجة من جميع تركتها مطلقا (٢).
و أما الزوجة فان لم تكن ذات ولد من الزوج الميت فلا ترث من الارض لا من عينها و لا من قيمتها سواء كانت بياضا أو مشغولة بزرع أو شجر أو بناء أو غير ذلك و كذا لا ترث من عين الشجر و البناء نعم ترث من قيمتها كما انها ترث سائر الأشياء (٣).
(١) كما هو مقتضى الشرطية الواقعة في لسان الادلة فلاحظ.
(٢) فانه مقتضى اطلاق الادلة كتابا و سنة و تقتضيه بالخصوص رواية الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا فقال يرثها و ترثه من كل شيء ترك و تركت [١].
(٣) قد وردت في المقام عدة روايات بألسنة مختلفة فلا بد من الجمع بينها و الحكم على طبق ما يتحصل منه منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدواب شيئا و ترث من المال و الفرش و الثياب و متاع البيت مما ترك و تقوّم النقض و الأبواب و الجذوع و القصب فتعطى حقها منه [٢] و مقتضى هذه الرواية ان الزوجة لا ترث مما تصدق عليه القرية و الدار و أيضا لا ترث من الدواب و السلاح و اما النقض
[١] الوسائل: الباب ٧ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٦ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ١.