الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٦٠ - فصل في ميراث الزوجين
أما لو لم يكن مع الزوجين وارث سوى الامام فان كان الميت هي الزوجة فالأقوى أنه يردّ على الزوج النصف الآخر فيرث من زوجته جميع المال نصفه بالفرض و نصفه بالرد (١).
بخلاف ما لو كان الميت الزوج فان الزوجة ترث منه الربع فقط و الباقي للإمام (٢).
(١) بلا خلاف كما في المستند و نقل عليه الاجماع من جملة من الاعلام و تدل عليه جملة من النصوص منها ما ذكرناه آنفا و منها ما رواه أبو بصير قال: كنت عند أبي عبد اللّه ٧ فدعا بالجامعة فنظر فيها فاذا امرأة ماتت و تركت زوجها لا وارث لها غيره المال له كلّه [١] الى غيرهما من الروايات الواردة في هذا الباب و نسب الى ظاهر الديلمي عدم الرد عليه بل هو للإمام ٧ و ربما يحتج لهذا القول بظاهر الآية حيث انه باطلاقه دال على عدم الرد و باصالة عدم الرد لا يرد اليه و بما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا يكون الرد على زوج و لا زوجة [٢] لكن الاصل لا يؤخذ به مع وجود الدليل و اطلاق الآية يقيد بالروايات كما هو الميزان و كذلك الرواية تقيّد مضافا الى ان سند الحديث مخدوش.
(٢) ذهب اليه جماعة من الأعيان و ادعي عليه الشهرة كرارا كما في المستند و يقتضيه اطلاق الآية فان مقتضاه ان نصيب الزوجة الربع و لو لم يكن غير الامام ٧ و تدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه علي بن مهزيار [٣] و تقريب
[١] الوسائل: الباب ٣ من أبواب ميراث الازواج، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٣] لاحظ ص ٦٦- ٦٧.