الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٥٦ - فصل في بيان صور المرتبة الثالثة
و التعدي من هذه الصورة الى امثالها محل اشكال (١).
الطبقة الثانية: أعمام اب الميت أو الميت و عماتهما و أخوالهما و خالاتهما و بعدهم أولادهم ثم أولاد أولادهم و هكذا على الترتيب، الطبقة الثالثة: أعمام جد الميت و جدّته و عماتهما و أخوالهما و خالاتهما و بعدهم أولادهم ثم أولاد أولادهم على الترتيب (٢)
عين صافية ان عبد اللّه ابا رسول اللّه ٦ أخو أبي طالب لأبيه و أمه [١].
(١) لان الحكم على خلاف القاعدة فلا بدّ من الاقتصار على مورد تحقق الاجماع و هو اجتماع ابن عم أبويني مع العم الأبي و أما لو فرض التعدد في أحد الطرفين أو في كليهما فلا وجه لإجراء هذا الحكم و ما أفاد في المستند من التمسك باطلاق الرواية مردود بعدم صحتها سندا و يمكن أن يكون المراد من غير الصورة صورة تبدّل ذكورية أحد الطرفين أو كليهما بالأنوثية أو فرض وجود وارث آخر في عرض الوارث المفروض أو تبدّل ابن العم بابن الخال و الحاصل ان التعدي عن مورد الاجماع أو النص لا وجه له بل اللازم العمل بمقتضى القاعدة الا أن يقوم عليه دليل.
(٢) أما تقديم الطبقة الثانية على الثالثة فللأقربية و أما تسرية الحكم الى الأولاد و ان نزلوا فيرد فيه ما يرد في سابقه و القاعدة تقتضي أن يقال بتقديم من يكون أقرب الا أن الاجماع المدعى في المقام مانع عن العمل بمقتضى القاعدة.
[١] الوسائل: الباب ٥ من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال، الحديث ٢.