الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٥٢ - فصل في بيان صور المرتبة الثالثة
و لو اجتمع الأبويني مع الأبي سقط الأبي و انما يرث الابي مع عدم الأبويني (١).
و لو كان للميت في هذه المرتبة خال واحد فقط أو خالة كذلك فجميع المال له (٢) و لو كان له اخوال أو خالات فان كان الجميع من طرف الاب أو الابوين أو الام فالقسمة بينهم بالسوية (٣) و ان كان الاحوط لهم في هذه الصورة و الصورة الآتية الصلح (٤).
لا ينبغي تركه بان يتصالحوا فيما زاد عن السدس في صورة الانفراد و فيما زاد عن الثلث في صورة التعدد و مما ذكرنا ظهر الوجه فيما أفاده الماتن مع ما فيه الخدش.
(١) هذا يتم بالإجماع كما هو المدعى و يؤيّده جملة من الروايات منها ما رواه بريد الكناسي عن أبي جعفر ٧ في حديث قال: و عمك أخو أبيك من أبيه و امه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه قال و عمّك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لأمه قال و ابن عمك أخي أبيك من أبيه و امه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه قال: و ابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأمه [١].
(٢) لعين ما ذكرنا في طرف العم فلاحظ.
(٣) لاستواء النسبة المقتضي لعدم التفاضل كما مرّ في نظيره.
(٤) لم أفهم المراد من العبارة فانه لو فرض كونهم ذكورا كلهم أو اناثا كذلك كما هو ظاهر العبارة فلا موضوع للصلح لعدم الترجيح أحد على غيره و لو فرض اجتماع الذكر و الانثى فالحكم بكون الاحوط الصلح مطلقا ينافي ما أفاده بعد هذا
[١] الوسائل: الباب ٤ من هذه الأبواب، الحديث ١.