الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٤١ - فصل في بيان المرتبة الثانية
و لو كان مع الاجداد زوج أو زوجة فلكل منهما نصيبه الأعلى (١) و الظاهر انّ ثلث المال للمتقرب بالام و الباقي للمتقرب بالاب (٢) و لو اجتمع الجدّ الأعلى مع الجدّ الأدنى حجب الادنى الاعلى (٣) و لو اجتمع الاخوة مع الأجداد فالظاهر ان الجدّ و الجدة للأب كالأخ و الاخت للأب (٤).
(١) لان المفروض عدم الولد فمقتضى الكتاب و السنة و الاجماع ان يرث النصيب الأعلى و لا وجه لان ينقص من نصيبه.
(٢) وجهه ان نصيب الام الثلث مع عدم الولد و بمقتضى تنزيل كل قريب منزلة قريبه أنّ من قام مقام الام يرث ما ترثه و بهذا البيان يكون الباقي للأب و هذا ظاهر واضح.
(٣) فان الاقرب يمنع الابعد.
(٤) و ذلك مضافا الى الاجماع المدعى في المقام تدل عليه جملة من الروايات و قد عقد لها بابا مخصوصا في الوسائل منها ما رواه الفضلاء عن أحدهما ٨ ان الجدّ مع الاخوة من الاب مثل واحد من الاخوة [١] و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن اخ لأب و جدّ قال المال بينهما سواء [٢] و منها ما رواه الفضلاء عن أحدهما ٨ قال: ان الجد مع الاخوة من الاب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا قال: قلت رجل ترك أخاه لأبيه و أمّه و جده أو أخاه لأبيه أو قلت ترك جده و أخاه لأبيه و امه فقال: المال بينهما و ان كانا أخوين أو مائة فله مثل نصيب واحد من الاخوة قال: قلت
[١] الوسائل: الباب ٦ من أبواب ميراث الأخوة و الاجداد، الحديث ٤.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١.