الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٢١ - فصل في بيان صور المرتبة الأولى
و لو استلزم نقص حينئذ فهو على البنت أو البنات و مع وجود الحاجب لا يرد على الام (١) و مع عدمه يردّ الفاضل لو كان على البنت و البنات واحد الأبوين أو كليهما (٢).
(١) كما نتعرض لوجهه عن قريب في شرح عبارة المصنف (قدّس سرّه).
(٢) كما هو مقتضى القاعدة التي ذكرناها من ان ممن سمّى اللّه له يرد عليه و يؤيد المدعى حديث زرارة قال هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد اللّه ٧ و عن أبي جعفر ٨ انهما سئلا عن امرأة تركت زوجها و امّها و ابنتيها قال للزوج الربع و للأم السدس و للابنتين ما بقي لأنهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شيء الّا ما بقي و لا تزاد المرأة ابدا على نصيب الرجل لو كان مكانها و ان ترك الميت امّا أو أبا و امرأة و ابنة فان الفريضة من أربعة و عشرين سهما للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة و عشرين سهما و لكل واحد من الأبوين السدس أربعة أسهم و للابنة النصف اثنا عشر سهما و بقي خمسة اسهم هي مردودة على الابنة واحد الأبوين على قدر سهامهما و لا يردّ على المرأة شيء و ان ترك أبوين و امرأة و ابنة فهي أيضا من أربعة و عشرين سهما للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكل واحد منهما أربعة أسهم و للمرأة الثمن ثلاثة أسهم و للابنة النصف اثنا عشر سهما و بقي سهم واحد مردود على الأبوين و الابنة على قدر سهامهم و لا يرد على الزوجة شيء و ان ترك أبا و زوجا و ابنة فللأب سهمان من اثني عشر سهما و هو السدس و للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما و للبنت النصف ستة أسهم من اثني عشر و بقي سهم واحد مردود على الابنة و الاب على قدر سهامهما و لا يرد على الزوج شيء و لا يرث احد من خلق اللّه من الولد الا الأبوان و الزوج و الزوجة