الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٢٠ - فصل في بيان صور المرتبة الأولى
و إن كان أحد الأبوين مع البنتين فصاعدا فالسدس لأحد الأبوين (١) و الثلثان للبنتين فصاعدا (٢) و يرد الباقي اخماسا (٣) و إن كان الزوج أو الزوجة مع أحد الأبوين أو كليهما مع البنت أو البنتين فصاعدا ورث الزوج أو الزوجة النصيب الأدنى (٤) واحد الأبوين أو كلاهما السدس أو السدسين (٥) و الباقي للبنت أو البنات (٦).
(١) لأنه فرض وجود الولد و معه يكون فرض كل منهما السدس.
(٢) أما بالنسبة الى الصاعد على البنتين فصريح الآية دال على المقصود و اما بالنسبة اليهما فقد ذكرنا في فصل بيان السهام ما يكون وجها لشمول الحكم لهما أيضا فراجع و ملخص الكلام ان الادلة و إن كانت قاصرة عن الافادة لكن التسالم عليه بين الاصحاب لا يبقى مجالا للنقاش و اللّه العالم.
(٣) و قد تعرضنا لوجه هذا الحكم في الفصل السابق و قد يستدل به بان الفاضل لا بد له من يستحق و لا يمكن استحقاق غير هؤلاء لمنع الأقرب الّا بعد و لا نقدم للبعض على الآخر لاستواء النسبة.
ورد هذا الدليل بان عدم الاولوية لا يعين الجميع و لا التقسيم بالنسبة إذ يمكن التقسيم بنحو آخر أو التخيير لكن ذكرنا في ذلك الفصل أنه لا مجال لهذه المناقشات و الحكم واضح بينهم.
(٤) لصريح الآية الشريفة لفرض وجود الولد.
(٥) للآية أيضا مضافا الى الاجماع و النصوص الخاصة.
(٦) أعم من أن يكون موجبا لورود النقص عليها أم لا كما ذكر في المتن و قد ذكرنا في الفصل السابق انه في مقام الدوران يرد النقص على البنت.