الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١١٨ - فصل في بيان صور المرتبة الأولى
و إن كان أحد الأبوين أو كلاهما مع الأولاد الذكور و الاناث فالسدس أو السدسان لأحد الأبوين أو لكل واحد منهما (١) و الباقي للأولاد (٢) للذكر مثل حظ الأنثيين (٣) و ان كان الأبوان مع الأولاد الذكور فقط فالسدسان للأبوين (٤) و الباقي للأولاد على السوية (٥).
للولد الذكر و أيضا يستدل للمقصود بانه لو كان مقام الابن البنت كان الباقي لها ففيما نحن فيه كذلك لان المرأة لا تزاد على الرجل كما في حديث بكير عن أبي جعفر ٧ قال: و المرأة لا تكون ابدا اكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها قال موسى بن بكير قال زرارة، هذا قائم عند اصحابنا لا يختلفون فيه [١] و في فقه الرضا ٧ فان ترك ابوين و ابنا أو اكثر من ذلك فللأبوين السدسان و ما بقي فللابن [٢].
(١) اجماعا و يدل عليه صريح الآية الشريفة.
(٢) بالإجماع و بمقتضى الآية فانها عينت لكل من الأبوين السدس مع وجود الولد فيفهم عرفا ان الباقي للولد كما ان حديث الأقربية يقتضي ذلك بلا ريب.
(٣) اجماعا و كتابا و سنة اما الأولان فظاهران و اما الاخيرة فلاحظ حديث أبي بصير [٣].
(٤) بالإجماع و صريح الكتاب.
(٥) أما كون الباقي للأولاد فقد مرّ وجهه فيما يكون هناك أبوان و الابن الواحد فان الوجه المقتضي في كلتا الصورتين واحد و أما كون التقسيم بالسوية فلاستواء النسبة مضافا الى عدم الخلاف في ذلك.
[١] الوسائل: الباب ٦ من أبواب ميراث الأبوين و الاولاد، الحديث ٢.
[٢] مستدرك الوسائل: الباب ١٤ من أبواب ميراث الأبوين و الاولاد، الحديث ٣.
[٣] لاحظ ص ١٠٢.