الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٠٤ - فصل في مسائل شتى
و الأم مع وجود الحاجب (١).
ان هذا الاستدلال تام من حيث الصناعة فلاحظ و لاحظ حديث محمد بن أبي عمير قال: قال ابن اذينة: قلت لزرارة اني سمعت محمد بن مسلم و بكيرا يرويان عن أبي جعفر ٧ في زوج و أبوين و ابنة فللزوجة الربع ثلاثة من اثنى عشر و للأبوين السدسان أربعة من اثنى عشر و بقي خمسة أسهم فهي للابنة لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير ذلك و إن كانتا اثنتين فليس لهما غير ما بقي خمسة قال زرارة و هذا هو الحق ان أردت أن تلقى العول فتجعل الفريضة لا تعول و انما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد و الاخوة للأب و الام فامّا الاخوة من الام فلا ينقصون مما سمي لهم، فان تركت المرأة زوجها و أبويها و ابنا أو ابنين أو أكثر فللزوج الربع و للأبوين السدسان و ما بقي فللبنين بينهم بالسوية و ان تركت زوجها و أبويها و ابنة و ابنا أو بنين و بنات فللزوج الربع و للأبوين السدسان و ما بقي فللبنين و البنات للذكر مثل حظ الأنثيين [١].
(١) بتقريب انّ الآية الشريفة الدالة على كون نصيبها مع الحاجب السدس تدل على عدم الرد بتقريب ان المستفاد منها انه مع وجود الحاجب المنتقل اليها السدس و الإطلاق المقامي يقتضي انحصار حقها فيه.
و يرد عليه ان الظاهر من الآية الشريفة التعرض لصورة عدم الولد التي لا مورد و لا موضوع للرد على الام لان الزائد يرد الى من لا فرض له و هو الاب في المفروض.
[١] الفقيه: ج ٤ ص ١٩٤، الباب ١٣٧.