الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٠١ - فصل في مسائل شتى
[فصل في مسائل شتى]
فصل الوارث ان اتحد في مرتبته ورث المال بأجمعه لكن ان كان من ذوي الفروض ورث ذلك المقدار بالفرض و البقية بالقرابة (١).
و ان كان من غير ذوي الفروض ورث الجميع بالقرابة و ان تعدد فان كان يرث بعضهم بالفرض و بعضهم بالقرابة و لم يكن بعضهم حاجبا عن بعض اعطي صاحب الفرض أولا فرضه (٢) ثم اعطي الزائد للبقية (٣) و ان كان ميراث الجميع بالفرض فان كان ينطبق السهام على الفرائض.
(١) فانه لو فرض انحصار الوارث فيه كما هو مفروض المتن يرث البقية على القاعدة و مما ذكر يعلم الوجه فيما يكون منحصرا و لم يكن من ذوي الفروض.
(٢) فان ذلك مقتضى جعل الفرض له.
(٣) الذي يظهر من كلماتهم في الجواهر و غيره التسالم على هذا الحكم و لم نجد اطلاقا أو عموما يشمل جميع الموارد و المصاديق بل الوارد في النصوص حكم بعض الموارد الخاصة اللهم الا أن يستفاد منه الحكم الكلي كما هو ليس ببعيد لاحظ ما رواه زرارة [١] و ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل ترك أبويه
[١] لاحظ ص ٩٧.