الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٩ - الحادية عشرة انكسار الفريضة
جزء من أحد عشر (١)، و في الأخير (٢) من ثلاثة عشر (٣).
[الحادية عشرة: انكسار الفريضة]
(الحادية عشرة (٤): الفريضة إذا كانت بقدر السهام و انقسمت) على مخارج السهام (٥) (بغير كسر فلا بحث كزوج و اخت لأبوين أو لأب، فالمسألة من سهمين)، لأنّ فيها (٦) نصفين، و مخرجهما (٧) اثنان، و تنقسم على الزوج و الاخت بغير كسر.
و إن لم تنقسم (٨) على السهام بغير كسر مع كونها (٩) مساوية لها، فإمّا أن
(١) فإنّ عدد ١١ يعدّ الأقلّ في المثالين الأوّلين مرّة أو مرّتين، و يعدّ الأكثر أزيد منهما.
(٢) المراد من «الأخير» هو المثال الثالث.
(٣) و قد تقدّم أنّ عدد ١٣ يعدّ الأقلّ في المثال الثالث مرّتين، و الأكثر ثلاث مرّات.
الحادية عشرة: انكسار الفريضة
(٤) أي المسألة الحادية عشرة من مسائل الفصل الرابع.
(٥) يعني أنّ ما تركه الميّت لو كان قابلا للتقسيم بين صاحبي السهام بلا كسر فلا بحث فيه.
(٦) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى المسألة. يعني أنّ في المسألة نصفين، لأنّ الزوج يكون له النصف مع عدم الولد للميّت، و الاخت للأبوين يكون لها أيضا النصف، فينقسم المال على اثنين، و لكلّ واحد منهما النصف بلا كسر.
(٧) الضمير في قوله «مخرجهما» يرجع إلى النصفين.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى الفريضة.
(٩) الضمير في قوله «كونها» يرجع إلى الفريضة، و في قوله «لها» يرجع إلى السهام. أي مع كون الفريضة مساوية للسهام بحيث لا تنقص عنها، كما سيأتي في مسألة العول.