الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٥ - صور اجتماعها الثنائيّ
لأنّه (١) نصيب الامّ مع عدم الحاجب، و السدس نصيبها (٢) معه أو مع (٣) الولد، فلا يجامعه (٤).
و يبقى (٥) من الصور ثلاث عشرة، فرضها (٦) واقع صحيح قد أشار المصنّف منها (٧) إلى تسع بقوله:
(١) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الثلث. يعني أنّ علّة امتناع اجتماع الثلث مع السدس هي كون الثلث نصيب الزوجة مع عدم الحاجب لها، و هو إخوة الميّت، و السدس نصيبها مع الحاجب، فلا يتصوّر وجود الحاجب و عدمه في فرض واحد، فلا يجتمع الثلث مع السدس.
(٢) الضمير في قوله «نصيبها» يرجع إلى الامّ، و في قوله «معه» يرجع إلى الحاجب.
(٣) يعني أنّ السدس هو نصيب الامّ مع الولد للميّت.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى السدس، و ضمير المفعول أيضا يرجع إلى السدس.
الصور الصحيحة
(٥) أي يبقى بعد حذف المكرّر من الصور الممتنعة الحاصلة من مجموع مضروب الستّة في الستّة ثلاث عشرة صورة.
و الحاصل أنّ مجموع الصور المجتمعة ثنائيّة من المكرّرة و الممتنعة و الممكنة ستّ و ثلاثون صورة، فبعد حذف المكرّرة- و هو خمس عشرة صورة- و الممتنعة- و هي ثماني صور- يبقى ثلاث عشرة صورة ممكنة.
(٦) الضمير في قوله «فرضها» يرجع إلى الثلاث عشرة صورة. يعني أنّ فرض هذه الصور ممكن و واقع.
(٧) يعني أنّ المصنّف ; أشار إلى تسع صور منها. و الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الصور الممكنة.