الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٠ - الرابعة الأعمام و الأخوال
الواحد منهما و المتعدّد (فللأخوال الثلث (١) و إن كان واحدا لأمّ (٢) على الأصحّ (٣)، و للأعمام الثلثان و إن كان واحدا)، لأنّ الأخوال يرثون نصيب من تقرّبوا به، و هو (٤) الاخت، و نصيبها الثلث، و الأعمام يرثون نصيب من
(١) يعني أنّ الأعمام و الأخوال إذا اجتمعوا يقتسمون المال على ثلاثة أسهم، ثلثها يكون للأخوال و لو كان واحدا و كان من جانب الامّ، و ثلثاها للأعمام و لو كان واحدا.
من حواشي الكتاب: هذا هو المشهور بين الأصحاب، و وجهه أنّ الأخوال يرثون نصيب من تقرّبوا به، و هو الاخت، و نصيبها الثلث، و للأعمام نصيب الأخ، كما أشرنا إليه سابقا، و على التقديرين لا فرق بين اتّحاد الخال و تعدّده و ذكوريّته و انوثيّته، و ذهب ابن أبي عقيل و المفيد و القطب الكندريّ و معين الدين المصريّ إلى تنزيل الخئولة و العمومة منزلة الكلالة، فللواحد من الخئولة للأمّ السدس، ذكرا كان أو انثى، و للاثنين فصاعدا الثلث، و الباقي للخال أو الخالة من الأبوين أو الأب، لأنّهم يتقرّبون بالإخوة و يرثون ميراثهم، و الأصحّ الأوّل، لدلالة الأخبار عليه، و منع مساواتهم للإخوة من كلّ وجه، و لا فرق مع اتّحاد الخال و الخالة في استحقاق الثلث بين المتقرّب بالأب و الامّ، و كذا لا فرق في استحقاق العمّة و العمّ الثلثين بين المتقرّب بهما أو بأحدهما، و ابن أبي عقيل على أصله المتقدّم، فجعل للخال المتّحد السدس، و للعمّة النصف كالإخوة، و الباقي ردّ عليهم على قدر سهامهم، و كذلك إن ترك عمّة و خالة، و الأخبار حجّة عليه (المسالك).
(٢) بأن كان جنس الأخوال منحصرا في خال أو خالة للميّت من جانب الامّ.
(٣) قوله «على الأصحّ» في مقابل قول ابن أبي عقيل ;، كما سيشير إليه.
(٤) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى «من» الموصولة في قوله «من تقرّبوا به». يعني أنّ الأخوال و الخالات يرثون نصيب من يتقرّبون به، و هو الأخت، فإنّ الخال و-